All legislation

قرار Decision No. 77 13/02/1996

الغاء القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 واعادة العمل بالقرار رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 (وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما)

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
13/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 13/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 الذي

يقضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 الذي

الغيت بموجبه الحماية الاجبارية الموضوعة بموجب

القرار اعلاه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 المتعلق بالغاء الحماية الاجبارية الموضوعة على اراضي بلدة دوما البترون والموضوعة بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 16/02/1962

المادة 2

مادة 2: نؤكد العمل بموجب قرار الحماية رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما قضاء البترون محافظة الشمال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري