المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 المتعلق بالغاء الحماية الاجبارية الموضوعة على اراضي بلدة دوما البترون والموضوعة بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 16/02/1962
قرار Decision No. 77 13/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 الذي
يقضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 الذي
الغيت بموجبه الحماية الاجبارية الموضوعة بموجب
القرار اعلاه,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 المتعلق بالغاء الحماية الاجبارية الموضوعة على اراضي بلدة دوما البترون والموضوعة بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 16/02/1962
مادة 2: نؤكد العمل بموجب قرار الحماية رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما قضاء البترون محافظة الشمال.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري