المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 16 و17 تاريخ 16 كانون الثاني 1996 القاضيان بتفويض بعض صلاحيات المدير العام في مؤسسة كهرباء لبنان.
قرار Decision No. 46 05/02/1996
ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968
(تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض
امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه,
بناء على الرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القراران رقم 16 و17 تاريخ 16 كانون الثاني 1996 القاضيان بتفويض بعض صلاحيات المدير العام في مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 شباط 1996 المدير العام مهيب عيتاني