All legislation

قرار Decision No. 46 05/02/1996

الغاء قرارين يتعلقان بتفويض صلاحيات في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
05/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 05/02/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968

(تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض

امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه,

بناء على الرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 16 و17 تاريخ 16 كانون الثاني 1996 القاضيان بتفويض بعض صلاحيات المدير العام في مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 شباط 1996 المدير العام مهيب عيتاني