All legislation

مرسوم Decree No. 7940 12/02/1996

الغاء اقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - صيدا المصدق بالمرسوم رقم 20399 تاريخ 11/09/1958 المعدلة بين خلدة والجية (قرب جسر الدامور) بموجب المرسوم رقم 6520 تاريخ 19/04/1961 وفي قسم تحويرة جسر الدامور بموجب المرسوم رقم 10946 تاريخ 26/10/1962 (محافظة جبل

Type
مرسوم · Decree
Number
7940
Date
12/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 270/271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7940 تاريخ 12/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 20399 تاريخ 11/09/1958 (تصديق

تخطيط اوتوستراد بيروت - صيدا),

بناء على المرسومين رقم 6520 تاريخ 19/04/61 ورقم

10946 تاريخ 26/10/1962 (تعديل تخطيط القسم الواقع بين

خلده والجيه (قرب جسر الدامور) وفي قسم تحويرة جسر

الدامور, من اوتوستراد بيروت - صيدا,

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 العائد

لوضع نظام وتنظيم الاوتوسترادات,

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق

تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني),

بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم

466/94 تاريخ 09/03/1994

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - صيدا المصدق بموجب المرسوم رقم 20399 تاريخ 11/09/1958 المعدلة بين خلدة والجية (قسم جسر الدامور) بموجب المرسوم رقم 6520 تاريخ 19/04/1961 وفي تحويرة جسر الدامور بموجب المرسوم رقم 10946 تاريخ 26/10/1962 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المدونة على المسطح المشار اليه اعلاه, والواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي