ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 20399 تاريخ 11/09/1958 (تصديق
تخطيط اوتوستراد بيروت - صيدا),
بناء على المرسومين رقم 6520 تاريخ 19/04/61 ورقم
10946 تاريخ 26/10/1962 (تعديل تخطيط القسم الواقع بين
خلده والجيه (قرب جسر الدامور) وفي قسم تحويرة جسر
الدامور, من اوتوستراد بيروت - صيدا,
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 العائد
لوضع نظام وتنظيم الاوتوسترادات,
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق
تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني),
بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم
466/94 تاريخ 09/03/1994
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - صيدا المصدق بموجب المرسوم رقم 20399 تاريخ 11/09/1958 المعدلة بين خلدة والجية (قسم جسر الدامور) بموجب المرسوم رقم 6520 تاريخ 19/04/1961 وفي تحويرة جسر الدامور بموجب المرسوم رقم 10946 تاريخ 26/10/1962 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المدونة على المسطح المشار اليه اعلاه, والواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي