ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية طرابلس ,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية طرابلس سلفة خزينة بقيمة /2,000,000,000/ ل.ل. (ملياري ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع الانشائية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة, اما نقدا اصلا وفائدة, واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية طرابلس , كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المروسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري