All legislation

مرسوم Decree No. 7907 31/01/1996

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام للمنطقة الشرقية من قرية كفرملكي العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7907
Date
31/01/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 265/269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7907 تاريخ 31/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية كفرملكي رقم

6 تاريخ 05/04/1995

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 21/06/1995 - محضر رقم 17

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام للمنطقة الشرقية من قرية كفرملكي العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المنطقة وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي