ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية كفرملكي رقم
6 تاريخ 05/04/1995
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 21/06/1995 - محضر رقم 17
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام للمنطقة الشرقية من قرية كفرملكي العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المنطقة وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي