المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عيتات Aytat وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مرسوم Decree No. 14326 15/02/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عيتات Aytat وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا