المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 4 ايار سنة 1948 و10 تشرين الثاني سنة 1948 والخرائط الملحقة بها (1) وعددها عشرة والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 14317 15/02/1949
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 4 ايار سنة 1948 و10 تشرين الثاني سنة 1948 والخرائط الملحقة بها (1) وعددها عشرة والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (قضاء كسروان)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد