All legislation

مرسوم Decree No. 14317 15/02/1949

تصديق محاضر لجنة لتحديد املاك عمومية بحرية في منطقة كفرياسين الى العقيبة (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14317
Date
15/02/1949
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1949, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14317 تاريخ 15/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 4 ايار سنة 1948 و10 تشرين الثاني سنة 1948 والخرائط الملحقة بها (1) وعددها عشرة والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد