All legislation

مرسوم Decree No. 14389 21/02/1949

تعديل المرسوم رقم 8648 تاريخ 26-3-1947 المختص باليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
14389
Date
21/02/1949
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1949, p. 133-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14389 تاريخ 21/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 8648 تاريخ 26 اذار سنة 1947 وتحدد القيمة الاجمالية لجوائز اليانصيب الوطني بمبلغ مائتين وخمسة واربعين الف ليرة لبنانية, وتوزع وفقا للجدول الآتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المجموع ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ 1 50000 ل.ل. 50000 ل.ل. 1 10000 ٍ 10000 ٍ 3 5000 ٍ 15000 ٍ 5 2000 ٍ 10000 ٍ 10 1000 ٍ 10000 ٍ 25 500 ٍ 12500 ٍ 50 250 ٍ 12500 ٍ 100 100 ٍ 10000 ٍ 500 50 ٍ 25000 ٍ 1000 20 ٍ 20000 ٍ 5000 10 ٍ 50000 ٍ 10 ترضية 500 ٍ 5000 ٍ 10 ٍ 250 ٍ 2500 ٍ 10 ٍ 100 ٍ 1000 ٍ 30 ٍ 50 ٍ 1500 ٍ 20 جوائز الغلافات 500 ٍ 10000 ٍ ــــــ ــــــ 6775 245000

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 8648 تاريخ 26 اذار سنة 1947 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية:

جوائز الباعة

ترقم غلافات دفاتر اليانصيب الوطني من (0001) الى (5000)

ويجري السحب وفقا للطريقة الاتية:

تدار الدواليب الثلاثة معا (دواليب الاحاد والعشرات

والمئات ) اربع مرات متوالية وفي كل مرة يربح كل غلاف

ينتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب جائزة قدرها

خمسماية ليرة لبنانية.

اسهم العشر ليرات لبنانية

يدار دولاب الاحاد مرة واحدة وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل

عند وقوف الدولاب تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية.

اسهم العشرين ليرة لبنانية

يدار دولابا الاحاد والعشرات مع مرتين متواليتين وفي كل مرة

تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما

مقداره عشرون ليرة لبنانية.

اسهم الخمسين ليرة لبنانية

يدار دولابا الاحاد والعشرات معا مرة واحدة وكل ورقة تنتهي

بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره خمسون

ليرة لبنانية.

اسهم الماية ليرة لبنانية

تدار الدواليب الثلاثة الاولى معا (دواليب الاحاد

والعشرات والمئات ) مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح كل

ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما

مقداره ماية ليرة لبنانية.

اسهم المايتين وخمسين ليرة لبنانية

تدار الدواليب الثلاثة الاولى معا (دواليب الاحاد

والعشرات والمئات ) مرة واحدة وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل

عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مائتان وخمسون ليرة

لبنانية.

اسهم الخمسماية ليرة لبنانية

تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الاحاد

والعشرات والمئات والالوف ) خمس مرات متوالية وفي كل مرة

تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب

سهما مقداره خمسماية ليرة لبنانية.

اسهم الالف ليرة لبنانية

تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات

والمئات والالوف وعشرات الالوف ) التي تحمل الرقم الحاصل

عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية.

اسهم الالفي ليرة لبنانية

تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات

والمئات والالوف وعشرات الالوف ) خمس مرات متوالية وفي

كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف هذه

الدواليب سهما مقداره الفا ليرة لبنانية.

اسهم الخمسة الاف ليرة لبنانية

تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات

والمئات والالوف وعشرات الالوف ) ثلاث مرات متوالية

وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف

هذه الدواليب سهما مقداره خمسة الاف ليرة لبنانية.

تربح سهم ترضية قيمته خمسون ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عددا

يساوي عدد الورقة التي ربحت احدى جوائز الخمسة الاف ليرة

لبنانية في اربعة من ارقامه. ولا يختلف عنه الا برقم واحد

شرط ان يكون الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او

يلي مباشرة للرقم الذي يقابله من عدد الورقة

الرابحة.

اسهم العشرة الاف ليرة لبنانية

تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات

والمئات والالوف وعشرات الالوف ) مرة واحدة والورقة التي

تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره

عشرة الاف ليرة لبنانية.

تربح سهم ترضية قيمته ماية ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عددا

يساوي عدد الورقة التي ربحت جائزة العشرة الاف ليرة لبنانية

في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد شرط ان يكون

الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة

الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة.

سهم الخمسين الف ليرة لبنانية

تدار الدواليب الخمسة معا(دواليب الاحاد والعشرات

والمئات والالوف وعشرات الالوف ) مرة واحدة والورقة التي

تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح السهم الاول

ومقداره خمسون الف ليرة لبنانية.

تربح سهم ترضية قيمته خمسماية ليرة لبنانية كل ورقة تحمل

عددا يساوي عدد الورقة التي ربحت السهم الاول في اربعة من

ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد شرط ان يكون الرقم

المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة الرقم

الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة.

اذا صادف وجود الورقة التي تربح الخمسين الف ليرة لبنانية

بين الاوراق غير المبيعة يعاد السحب حتى يحصل عدد منسوب

الى ورقة من الاوراق المبيعة, وفي هذه الحال يمنح حامل

الورقة نصف قيمة السهم الاكبر اي خمسة وعشرون الف ليرة

لبنانية.

تربح سهم ترضية قيمته مائتان وخمسون ليرة لبنانية كل ورقة

تحمل عددا يساوي عدد الورقة التي ربحت نصف قيمة السهم

الاكبر في اربعة من ارقامه, ولا يختلف عنه الا برقم واحد

شرط ان يكون الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او

يلي مباشرة الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة.

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني