المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديقة والنهر بخراج بلدة وادي شحرور
مرسوم Decree No. 14365 17/02/1949
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديقة والنهر بخراج بلدة وادي شحرور
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد