All legislation

مرسوم Decree No. 14365 17/02/1949

افتتاح معملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبعين بخراج بلدة وادي شحرور العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
14365
Date
17/02/1949
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1949, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14365 تاريخ 17/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديقة والنهر بخراج بلدة وادي شحرور

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد