All legislation

مرسوم Decree No. 14367 17/02/1949

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية من جسر الدامور والاتجاه جسر الملقى (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
14367
Date
17/02/1949
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1949, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14367 تاريخ 17/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية الممتد من جسر الدامور على طريق بيروت - صيدا ولا تجاه جسر الملقى (قضاء الشوف )

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد