المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية الممتد من جسر الدامور على طريق بيروت - صيدا ولا تجاه جسر الملقى (قضاء الشوف )
مرسوم Decree No. 14367 17/02/1949
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية الممتد من جسر الدامور على طريق بيروت - صيدا ولا تجاه جسر الملقى (قضاء الشوف )
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 شباط 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد