المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8417 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم ما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء رقم 3 العائد لشركة كهرباء نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.