All legislation

مرسوم Decree No. 8417 15/02/1955

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
8417
Date
15/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8417 تاريخ 15/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8417 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم ما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء رقم 3 العائد لشركة كهرباء نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.