المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليه بحرفي (أ- ب ) الموضوع لتقويم وتوسيع طريق من ادراج في بلدية وادي شحرور العليا.
مرسوم Decree No. 8426 15/02/1955
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليه بحرفي (أ- ب ) الموضوع لتقويم وتوسيع طريق من ادراج في بلدية وادي شحرور العليا.
مادة 2: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة فضلة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة والمشار اليها بحرف (ج) واجيز لبلدية وادي شحرور العليا بيع هذه الفضلة من اصحاب العقار المجاور رقم 703 بعد تنفيذ التخطيط المذكور في المادة الاولى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر