All legislation

مرسوم Decree No. 8426 15/02/1955

تصديق خريطة طريق واسقاط فضلة طريق من املاك لبلدية وادي شحرور العليا العامة لحساب املاكها الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8426
Date
15/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8426 تاريخ 15/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليه بحرفي (أ- ب ) الموضوع لتقويم وتوسيع طريق من ادراج في بلدية وادي شحرور العليا.

المادة 2

مادة 2: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة فضلة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة والمشار اليها بحرف (ج) واجيز لبلدية وادي شحرور العليا بيع هذه الفضلة من اصحاب العقار المجاور رقم 703 بعد تنفيذ التخطيط المذكور في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر