All legislation

قرار Decision No. 477 18/02/1955

التعديل رقم 306 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
477
Date
18/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 477 تاريخ 18/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

350 سبوت الحيوانات الكبيرة كسبت الثور والبقر والخيل وغيرها من السبوت المماثلة, باستثناء الثبوت الداخلة في الرقم 349 دون تعديل ' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

350 سبوت الحيوانات الثور والبقر والخيل وغيرها من السبوت المماثلة, باستثناء الثبوت الداخلة في الرقم 349 دون تعديل '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب