All legislation

مرسوم Decree No. 8449 18/02/1955

وضع نقد معدني من فئة الخمسة قروش في التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
8449
Date
18/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8449 تاريخ 18/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1955 قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة قروش المبينة اوصافها فيما يلي: نوع القطر الوزن سنة العدن بالمليمتر بالغرام الاصدار الاطار الرسم

الومينيوم 20 1 1954 غير وجه اول: مسنن الارزة وجه ثان: غصنا غار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي