المادة 1
مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1955 قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة قروش المبينة اوصافها فيما يلي: نوع القطر الوزن سنة العدن بالمليمتر بالغرام الاصدار الاطار الرسم
الومينيوم 20 1 1954 غير وجه اول: مسنن الارزة وجه ثان: غصنا غار