All legislation

قرار Decision No. 51 25/01/1955

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية قاع الريم (قضاء زحله)

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
25/01/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 25/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية قاع الريم- قضاء زحلةمحافظة البقاع- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- خراج قرية وادي العرايش شرقا- طريق الشرفة- قاع الريم وكروم عين المجوية وتوابعها والرويس شمالا- نهر جحا ونبع البردوني غربا- نهر البردوني ممتدا الى خراج وادي العرايش

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية قاع الريم بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون