المادة 1
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة البلدية لحساب املاك البلدية الخاصة الطرقات المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ا- ع) و(ا- ج- ع) و(ب - ج).
مرسوم Decree No. 8427 15/02/1955
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة البلدية لحساب املاك البلدية الخاصة الطرقات المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ا- ع) و(ا- ج- ع) و(ب - ج).
مادة 2: اجيز لبلدية الحدث بيع هذه الطرق من اصحاب العقارات المجاورة وفقا للقانون.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر