All legislation

مرسوم Decree No. 8427 15/02/1955

اسقاط طرقات من املاك بلدية الحدث العامة لحساب املاكها الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8427
Date
15/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8427 تاريخ 15/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العامة البلدية لحساب املاك البلدية الخاصة الطرقات المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ا- ع) و(ا- ج- ع) و(ب - ج).

المادة 2

مادة 2: اجيز لبلدية الحدث بيع هذه الطرق من اصحاب العقارات المجاورة وفقا للقانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر