All legislation

قرار Decision No. 475 14/02/1955

التعديل رقم 304 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
14/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 626-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 14/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء العقصوى العادية الفلسطينية

140 الاثمار محفوظة كاملة او ارباعا او قطعا, مع اضافة سكر او دون اضافة سكر: أ- دون اضافة سكر كيلو نصف قائم دون تعديل الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% معفاة ب - وغيرها كيلو نصف دون تعديل قائم الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% معفاة 144 عصارات الاثمار المائعة, محلاة بالسكر وشراب الاثمار الخالي من الحكول المعد للاشربة: كيلو نصف دون تعديل قائم الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% 33،35% 153 الخمور وعصير العنب : ب - الخمور الاخرى غير خمور الاشربة الحكولية الحلوة وغير التي يتجاوز عيارها 15 درجة مئوية: 1- في براميل او اوعية اخرى تتجاوز سعتها الليترين (1) (2) ليتر 160ق 80ق 80ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 40% 2- في قناني (1) (2) ليتر 160ق 80ق 80ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 40%

رقم المطبقع على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقة الاردنية

140 الاثمار محفوظة كاملة او ارباعا او قطعا مع اضافة سكر او دون اضافة سكر: أ- دون اضافة سكر كيلو نصف قائم دون تعديل الحد الادنى للاستيفاء القيمة معفاة 50% 50% ب - وغيرها كيلو نصف دون تعديل قائم الحد الادنى للاستيفاء القيمة معفاة 50% 50% 144 عصارات الاثمار المائعة محلاة بالسكر وشراب الاثمار الخالي من الحكول المعد للاشربة: كيلو نصف دون تعديل قائم الاحد الادنى للاستيفاء القيمة معفاة 50% 50% 153 الخمور وعصير العنب : ب - الخمور الاخرى غير خمور الاشربة الكحولية الحلوة وغير التي يتجاوز عيارها 15 درجة مئوية: 1- براميل او اوعية اخرى تتجاوز سعتها الليترين (1) (2) ليتر 40ق 80ق 80ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 20% 40% 40% 2- في قناني (1) (2) ليتر 40ق 80ق 80ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 20% 40% 40% ' رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

161 الخل الصالح للاكل أ- في براميل كيلو صاف 30ق 15ق 10ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 26،70% ب - وغيره القيمة 80% 40% 26،70% 340 الثقاب : أ- ثقاب من الخشب في علب من الخشب او من الورق المقوى فيها ما يزيد عن 40 عودا ولا يتجاوز 60 عودا بطول 40 مليمترا او نيف 1000 6000ق 3000ق 3000ق علبة (الباقي بدون تعديل) 969 الفراجين المصنوعة من الياف نباتية او شعر حيواني او مواد اخرى: أ- المركبة على خشب خام او مصبوغ او مزخرف الخ... والمصنوعة من اسلاك معدنية القيمة 50% 25% 16،70% ب - المركبة على خشب خام حتى ولو كان مصبوغا بصورة بسيطة: 1- المصنوعة من الياف نباتية او شعر حيواني القيمة 80% 40% 26،70% 2- وغيرها القيمة 80% 40% 26،70% ج- المركبة على خشب مطلي او مزخرف الخ... القيمة 80% 40% 26،70% د- المركبة على مواد اخرى القيمة 70% 35% 23،35% 970 فراجين الاسنان وفراجين الحلاقة: أ- فراجين الاسنان القيمة 50% 25% 16،70% ب - فراجين الحلاقة القيمة 80% 40% 26،70% 971 فراجين الدهان من جميع الانواع القيمة 70% 35% 23،35% '' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

161 الخل الصالح للاكل: أ- في براميل كيلو صاف معفى 15ق 15ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة معفى 40% 40% ب - غيرها القيمة معفى 40% 40% 340 الثقاب : أ- اثقاب من الخشب او من الورق المقوى فيها ما يزيد عن 40 عودا ولا يتجاوز 60 عودا بطول 40 ملمترا او نيف 1000 3000ق 3000ق 3000ق علبة (الباقي بدون تعديل) 969 الفراجين المصنوعة من الياف نباتية او شعر حيواني او مواد اخرى: أ- المركبة على خشب خام او مصبوغ او مزخرف من اسلاك معدنية القيمة 25% 25% 25% ب - المركبة على خشب خام حتى ولو كان مصبوغا بصورة بسيطة: 1- المصنوعة من الياف نباتية او شعر حيواني القيمة معفاة 40% 40% 2- وغيرها القيمة 40% 40% 40% ج- المركبة على خشب مطلي او مزخرف الخ... القيمة 40% 40% 40% د- المركبة على المواد اخرى القيمة 35% 35% 35% 970 فراجين الاسنان وفراجين الحلاقة: أ- فراجين الاسنان القيمة 25% 25% 25% ب - فراجين الحلاقة القيمة 40% 40% 40% 971 فراجين الدهان من جميع الانواع القيمة 35% 35% 35% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله