All legislation

قرار Decision No. 476 14/02/1955

التعديل رقم 305 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
14/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 631-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 14/02/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: 1- الفرش , لوازم الاسرة وما يماثلها, محشوة او مجهزة داخليا بمواد مهما كان نوعها, كاللحف بما فيها اللحف المحشوة بالزغب , والمساند والمخاد 2- الاصناف الاخرى: آ- المصنوعة من النسج القطنية الخ... القيمة 100% 50% 33،35%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسيج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: 1- الفرش , لوازم الاسرة وما يماثلها, محشوة او مجهزة داخليا بمواد مهما كان نوعها, كاللحف بما فيها اللحف المحشوة بالزغب والمساند والمخاد الخ... القيمة 50% 50% 50% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك خاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: اشرف الاحدب