المادة 1
مادة 1: توضع الحماية القانونية على قطعتي الارض الواقعتين في محلة الاقبية الممسوحتين تحت رقم 1315 و1318 اللتين يملكهما السيد جهجا بن سليم خداج الكائنتين في خراج قرية كفر متىقضاء عاليه- محافظة جبل- لبنان المبينة حدودهما فيما يلي: القطعة الاولى رقم 1315 يحدها:
قبلة: خليل زهر حمزة شرقا: طريق اقدام وتمامه خليل زهر حمزة غربا: ملك طانيوس نعمان شمالا: طانيوس نعمان القطعة الثانية رقم 1318 يحدها:
قبلة: ورثة اسكندر حبيب جبرائيل والياس ابراهيم الصوص شرقا: ورثة اسكندر حبيب جبرائيل غربا: طريق عام شمالا: ملك جبرائيل حبيب ملحم والشيخ امان الدين ويوسف حسين حمزه