All legislation

قرار Decision No. 10 06/01/1955

وضع الحماية القانونية على منطقتي اراضي في محلة الاقبية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
06/01/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 06/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية القانونية على قطعتي الارض الواقعتين في محلة الاقبية الممسوحتين تحت رقم 1315 و1318 اللتين يملكهما السيد جهجا بن سليم خداج الكائنتين في خراج قرية كفر متىقضاء عاليه- محافظة جبل- لبنان المبينة حدودهما فيما يلي: القطعة الاولى رقم 1315 يحدها:

قبلة: خليل زهر حمزة شرقا: طريق اقدام وتمامه خليل زهر حمزة غربا: ملك طانيوس نعمان شمالا: طانيوس نعمان القطعة الثانية رقم 1318 يحدها:

قبلة: ورثة اسكندر حبيب جبرائيل والياس ابراهيم الصوص شرقا: ورثة اسكندر حبيب جبرائيل غربا: طريق عام شمالا: ملك جبرائيل حبيب ملحم والشيخ امان الدين ويوسف حسين حمزه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون