المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8416 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم فيما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء رقم 3 العائد لشركة كهرباء نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.