All legislation

مرسوم Decree No. 8416 15/02/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
8416
Date
15/02/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8416 تاريخ 15/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8416 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم فيما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء رقم 3 العائد لشركة كهرباء نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.