المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .
قرار Decision No. 9 06/01/1955
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون