All legislation

قرار Decision No. 9 06/01/1955

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
06/01/1955
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1955, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون