المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش . م. ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش . م. ل. 3- شركة "رابيد للتمويل والاستثمارات ش . م. ل. 4- شركة امكس المالية ش . م. ل.
قرار Decision No. 1212 26/01/1978
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش . م. ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش . م. ل. 3- شركة "رابيد للتمويل والاستثمارات ش . م. ل. 4- شركة امكس المالية ش . م. ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 26 كانون الثاني 1978 القائم بمهام حاكم مصرف لبنان جوزف اوغورليان