All legislation

قرار Decision No. 1212 26/01/1978

لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
1212
Date
26/01/1978
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1978, p. 150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1212 تاريخ 26/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش . م. ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش . م. ل. 3- شركة "رابيد للتمويل والاستثمارات ش . م. ل. 4- شركة امكس المالية ش . م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26 كانون الثاني 1978 القائم بمهام حاكم مصرف لبنان جوزف اوغورليان