All legislation

قرار Decision No. 1211 26/01/1978

لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
1211
Date
26/01/1978
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1978, p. 148-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1211 تاريخ 26/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- البنك الفرنسي للشرق الاوسط ش .م.ل. 2- بنكو دي روما 3- بنك مصر - لبنان ش . م. ل. 4- بنك طعمه ش . م. ل. 5- البنك العربي المحدود 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش . م. ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش . م. ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش . م. ل. 12- بنك صباغ ش . م. ل. 13- بنك ج. طراد - كريدي ليونيه- ش . م. ل. 14- بنك لبنان والمهجر ش . م. ل. 15- بنك المشرق ش . م. ل. 16- بنك فدرال لبنان ش . م. ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش . م. ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش . م. ل. 20- مصرف الخمانة بنك ندر لند 21- مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - قسم ادارة المصارف 22- بنك البحر المتوسط ش . م. ل. 23- ذي تشيز منهاتن بنك 24- سيتي بنك. 25- ذي تشارترد بنك. ' 26- بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان) ش . م. ل. 27- بنك سرادار ش . م. ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش . م. ل. 29- البنك اللبناني العربي ش . م. ل. 30- بنك يوسف اللاتي واولاده ش . م. ل. 31- ذي فرست ناشونال بنك اوف شيكاغو (لبنان) ش . م. ل. 32- بنك بيروت الرياض ش . م. ل. 33- بنك التوظيف والتمويل ش . م. ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش . م. ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش . م. ل. 36- بنك الاعتماد الوطني ش . م. ل. 37- بنك مبكو - الشركة المصرفية للشرق الاوسط ش . م. ل. 38- بنك الشرق الادنى ش . م. ل. 39- بنك بيبلوس ش . م. ل. 40- ادكوم بنك (بنك التسليف والتجارة) ش . م. ل. 41- مصرف الاسكان ش . م. ل. 4243- بنك التمويل ش . م. ل. 44- ذي رويال بنك اوف كندا (ميدل ايست ) ش . م. ل. 45464748- بنك الصناعة والعمل ش . م. ل. 49- البنك الاهلي الاردني 5051- البنك اللبناني البرازيلي ش . م. ل. 52- بنك كونتيننتال - الانماء ش . م. ل. 53- الاعتماد اللبناني ش . م. ل. 5455- بنك بيروت للتجارة ش . م. ل. '' 56- بنك عوده ش . م. ل. 57- بنك نصر اللبناني الافريقي ش . م. ل. 58- بنك الكويت والعالم العربي ش . م. ل. 596061- بنك ج. جعجع ش . م. ل. 62- المصرف العربي الليبي التونسي ش . م. ل. 63- كريدي سويس (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 6465- بنك الاعتماد الشعبي ش . م. ل. 6667- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش . م. ل. 69- موسكو نارودني بنك ليمتد 70- بنك اوف اميركا ناشونال ترست اندسافينغز اسوسياشن 71- بنك مجدلاني ش . م. ل. 7273- بنك الريف ش . م. ل. 74- بنك هندلوفي للشرق الاوسط ش . م. ل. 75- بنك بيروت ش . م. ل. 76- بنك تورنتو دومينيون (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 77- بنك الازدهار اللبناني ش . م. ل. 78- كميكل بنك (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 79- 80- بنك جمال للتوظيف المالي ش . م. ل. 81- بنك الانعاش اللبناني ش . م. ل. 82- البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش . م. ل. 83- كريدي كومرسيال دي فرانس (الشرق الاوسط) ش . م. ل. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 1978 القائم بمهام حاكم مصرف لبنان جوزف اوغورليان