All legislation

قرار Decision No. 3309 03/12/1988

تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "مصرف - الخمانة بنك ندرلند" المسجل تحت رقم 20 بحيث تصبح "بنك هولندا العام"

Type
قرار · Decision
Number
3309
Date
03/12/1988
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1989, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3309 تاريخ 03/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "مصرف الخمانة بنك ندرلند" المسجل تحت رقم 20 بحيث تصبح "بنك هولندا العام".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 كانون الاول 1988 الحاكم ادمون نعيم