المادة 1 Cite مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "مصرف الخمانة بنك ندرلند" المسجل تحت رقم 20 بحيث تصبح "بنك هولندا العام".