المادة 1
مادة 1:
تعدل كما يأتي الفقرتان (1) و(2) من المادة الاولى من القرار رقم 915/1 تاريخ 5/3/1993 لجهة اعادة تحديد قيمة تعويضات التمثيل والسيارة المنصوص عنها في المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ابتداء من 1/1/1994 على اساس قيمة الحد الادنى للاجور البالغ /200000/ ل.ل.
1- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950تاريخ 27/04/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1983 هو /1100/ ل. ل.):
قيمة التعويضات ل.ل. : قيمة التعويضات ل.ل. :
قبل تعديلها ما يقابلها قبل تعديلها ما يقابلها
بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها
رقم 1497 بالمرسوم رقم رقم 1497 بالمرسوم رقم
تاريخ 1497 تاريخ تاريخ 1497 تاريخ
26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1200 218181 1800 327272
1250 227272 3000 545454
2- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/3/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1984 هو /1250/ ل.ل.)
قيمة التعويضات ل ل: قيمة التعويضات ل ل:
قبل تعديلها ما يقابلها قبل تعديلها ما يقابلها
بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها
رقم1497 بالمرسوم رقم رقم 1497 بالمرسوم رقم
تاريخ 1497 تاريخ تاريخ 1497 تاريخ
26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1250 200000 2500 400000
1800 288000