All legislation

قرار Decision No. 799 08/02/1995

اعادة تحديد قيمة تعويضات التمثيل والسيارة على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /200000/ ل ل

Type
قرار · Decision
Number
799
Date
08/02/1995
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1995, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 799 تاريخ 08/02/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971

وتعديلاته وعلى المرسوم رقم 1524 تاريخ 05/02/1984

(تحديد تعويضات موظفي السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

ولا سيما المادة 6 منه (تعديل بعض احكام المرسوم

رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وبعض احكام الاخرى

المتعلقة بالتعويضات)

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994

(تعيين الحد الادنى الرسمي للاجور بمبلغ /200000/

ل ل ابتداء من 01/01/1994)

بناء على القرار رقم 915 تاريخ 05/03/1993

(اعادة تحديد قيمة بعض التعويضات على اساس الحد

الادنى للاجور البالغ /118000/ ل ل)

بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994

(رفع الحد الادنى للرواتب وتحويل بعض سلاسلها)

بناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل كما يأتي الفقرتان (1) و(2) من المادة الاولى من القرار رقم 915/1 تاريخ 5/3/1993 لجهة اعادة تحديد قيمة تعويضات التمثيل والسيارة المنصوص عنها في المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ابتداء من 1/1/1994 على اساس قيمة الحد الادنى للاجور البالغ /200000/ ل.ل.

1- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950تاريخ 27/04/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1983 هو /1100/ ل. ل.):

قيمة التعويضات ل.ل. : قيمة التعويضات ل.ل. :

قبل تعديلها ما يقابلها قبل تعديلها ما يقابلها

بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها

رقم 1497 بالمرسوم رقم رقم 1497 بالمرسوم رقم

تاريخ 1497 تاريخ تاريخ 1497 تاريخ

26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1200 218181 1800 327272

1250 227272 3000 545454

2- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/3/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1984 هو /1250/ ل.ل.)

قيمة التعويضات ل ل: قيمة التعويضات ل ل:

قبل تعديلها ما يقابلها قبل تعديلها ما يقابلها

بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها

رقم1497 بالمرسوم رقم رقم 1497 بالمرسوم رقم

تاريخ 1497 تاريخ تاريخ 1497 تاريخ

26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1250 200000 2500 400000

1800 288000

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/1994

تاريخ 8/2/95 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة