ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17386 (قانون عقد العمل الجماعية
والوساطة والتحكيم) لا سيما المادة 50 منه
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 25/11/1992
(تعيين ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة
التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية)
بناء على المرسوم رقم 108 تاريخ 19/06/1989
(تحديد التعويض الشهري لرئيس واعضاء اللجنة
التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية)
بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل
وبعد الاطلاع على راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 122 تاريخ 29/01/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
28 تاريخ 14/11/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 108 تاريخ 19/6/89 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كما يلي: - خمسون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة - اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس - ثلاثون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء - عشرون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة وذلك على الا يزيد التعويض الشهري عن مئتي الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة وعن مئة وستين الف ليرة لبنانية لكل من نائبي الرئيس وعن مئة وعشرين الف ليرة لممثلي اصحاب العمل والاجراء وعن ثمانين الف ليرة لامين السر مهما بلغ عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة شهريا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهروية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: عبد الله الامين
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره