المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كوسبا - محافظة الشمال حدودها كما يلي: شمالا: بصرما وكفرعقا جنوبا: كفرعقا وبحبوش شرقا: وادي قاديشا غربا: عين عكرين ورشدبين
قرار Decision No. 23 07/02/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بلدة كوسبا والمصادق عليها من مختار
القرية بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 56 تاريخ 01/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كوسبا - محافظة الشمال حدودها كما يلي: شمالا: بصرما وكفرعقا جنوبا: كفرعقا وبحبوش شرقا: وادي قاديشا غربا: عين عكرين ورشدبين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل اراضي بلدة كوسبا المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 7 شباط 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس