All legislation

قرار Decision No. 91 15/02/1954

السماح باستيراد البطاطا خلال مدة معينة.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
15/02/1954
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1954, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 15/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 16 شباط و 10 آذار سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل