All legislation

قرار Decision No. 100 13/02/1954

تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات ثلاث مهن

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
13/02/1954
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1954, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 13/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة في سنة 1954 على الصورة التالية: 6 (ستة بالمئة) توزيع الصحف والمجلات 9 (تسعة بالمئة) العطارة 35 (خمسة وثلاثون بالمئة) الخياطة للسيدات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1954 وزير المالية الامضاء: بيار اده