المادة 1
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة في سنة 1954 على الصورة التالية: 6 (ستة بالمئة) توزيع الصحف والمجلات 9 (تسعة بالمئة) العطارة 35 (خمسة وثلاثون بالمئة) الخياطة للسيدات
قرار Decision No. 100 13/02/1954
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة في سنة 1954 على الصورة التالية: 6 (ستة بالمئة) توزيع الصحف والمجلات 9 (تسعة بالمئة) العطارة 35 (خمسة وثلاثون بالمئة) الخياطة للسيدات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1954 وزير المالية الامضاء: بيار اده