المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991
مرسوم Decree No. 4755 15/02/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
(انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
مجلس الخدمة المدنية),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق
بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 (السماح
لمجلس الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بتنظيم دورات
اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية) الممدد
العمل باحكامه بموجب المراسيم رقم 12218 تاريخ
01/04/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972 ورقم 10313
تاريخ 15/05/1975 ورقم 442 تاريخ 29/09/1977 ورقم
4738 تاريخ 08/01/1982 ورقم 1929 تاريخ 16/11/1991
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية - مجلس
ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1345 تاريخ 23/12/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/93-94
تاريخ 30/12/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991
مادة 2: خلافا لاحكام المواد 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 من النبذة الاولى - الفصل الثاني - الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, واحكام المادة 59 وما يليها من النبذة الثانية - الفصل الثاني - الباب الاول من النظام المذكور, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, لا تقل مدتها عن ستة اشهر. تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب - مدير المعهد الوطني للادارة والانماء: 1- مدة الدورة. 2- نظام مباراة الدخول وموادها. 3- الحاق الطلاب بالمعهد. 4- مدة التعليم وبرامج الدروس . 5- طريقة ترتيب الطلاب وتخريجهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري