All legislation

مرسوم Decree No. 4755 15/02/1994

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات, بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد.

Type
مرسوم · Decree
Number
4755
Date
15/02/1994
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1994, p. 195/196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

(انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق

بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 (السماح

لمجلس الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بتنظيم دورات

اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية) الممدد

العمل باحكامه بموجب المراسيم رقم 12218 تاريخ

01/04/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972 ورقم 10313

تاريخ 15/05/1975 ورقم 442 تاريخ 29/09/1977 ورقم

4738 تاريخ 08/01/1982 ورقم 1929 تاريخ 16/11/1991

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية - مجلس

ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1345 تاريخ 23/12/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/93-94

تاريخ 30/12/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

01/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 من النبذة الاولى - الفصل الثاني - الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, واحكام المادة 59 وما يليها من النبذة الثانية - الفصل الثاني - الباب الاول من النظام المذكور, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, لا تقل مدتها عن ستة اشهر. تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب - مدير المعهد الوطني للادارة والانماء: 1- مدة الدورة. 2- نظام مباراة الدخول وموادها. 3- الحاق الطلاب بالمعهد. 4- مدة التعليم وبرامج الدروس . 5- طريقة ترتيب الطلاب وتخريجهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري