All legislation

مرسوم Decree No. 4753 12/02/1994

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة بيت شلالا العقارية (قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, وضم اقسام من العقارات رقم 10, 235, 234, 230, 227, 236 , 241 , 240 و238 من ذات المنطقة العقارية الى الاملاك العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
4753
Date
12/02/1994
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1994, p. 200/201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4753 تاريخ 12/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية

غير المنقولة)

بناء على استدعاء المقدم من السادة مختار واعضاء الهيئة الاختيارية لقرية

بيت شلالا بغية ايصال الطرقات الزراعية الى مختلف العقارات الكائنة قرب نهر

الجوز والمتضمن طلب شراء قسم من طريق رجل في منطقة بيت شلالا العقارية بعد

ان تنازل عن حقه بالمرور عليه, مالك العقارات رقم 241 , 10, 235 , 236

بموجب

تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في جبيل برقم 2693 تاريخ 12/12/1990 وضم قسم

من العقارات رقم 238 , 241 , 235 , 227 , 236 , 240, 10, 230 , 234 من

ذات

المنطقة العقارية بموجب التنازل المذكور

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني برقم 517 تاريخ 22/02/

1993

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (و- ومكرر- ز-ز مكرر-ح-أ-ب- بمكرر-ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والعائد لطريق رجل تفصل بين العقارات رقم 241 , 10 , 235 و236 من منطقة بيت شلالا العقارية (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات رقم 238, 240, 241, 236 , 227 , 10 , 230 , 234 من منطقة بيت شلالا العقارية (قضاء البترون) المبينة باللون الاخضر, المحددة بالاحرف (ظ-غ-لا-ذ) و(ذ-ض -خ) و(ت-ث-ه) و(ق-ر-ر مكرر- ش -ح-ص مكرر - ص -و) , (ف- س -ع) , (أ - أ مكرر- ط مكرر), (أ مكرر -ي - ي مكرر - ط - ط مكرر), (ل- م- ل مكرر) و (ل مكرر- م - ن- ك) واللازمة لتوسيع الطريق الحالية المبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى