ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية
غير المنقولة)
بناء على استدعاء المقدم من السادة مختار واعضاء الهيئة الاختيارية لقرية
بيت شلالا بغية ايصال الطرقات الزراعية الى مختلف العقارات الكائنة قرب نهر
الجوز والمتضمن طلب شراء قسم من طريق رجل في منطقة بيت شلالا العقارية بعد
ان تنازل عن حقه بالمرور عليه, مالك العقارات رقم 241 , 10, 235 , 236
بموجب
تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في جبيل برقم 2693 تاريخ 12/12/1990 وضم قسم
من العقارات رقم 238 , 241 , 235 , 227 , 236 , 240, 10, 230 , 234 من
ذات
المنطقة العقارية بموجب التنازل المذكور
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني برقم 517 تاريخ 22/02/
1993
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (و- ومكرر- ز-ز مكرر-ح-أ-ب- بمكرر-ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والعائد لطريق رجل تفصل بين العقارات رقم 241 , 10 , 235 و236 من منطقة بيت شلالا العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات رقم 238, 240, 241, 236 , 227 , 10 , 230 , 234 من منطقة بيت شلالا العقارية (قضاء البترون) المبينة باللون الاخضر, المحددة بالاحرف (ظ-غ-لا-ذ) و(ذ-ض -خ) و(ت-ث-ه) و(ق-ر-ر مكرر- ش -ح-ص مكرر - ص -و) , (ف- س -ع) , (أ - أ مكرر- ط مكرر), (أ مكرر -ي - ي مكرر - ط - ط مكرر), (ل- م- ل مكرر) و (ل مكرر- م - ن- ك) واللازمة لتوسيع الطريق الحالية المبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى