ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الياس جرجس
الخوري وناهدة الياس الخوري ومارينا الياس الخوري
المتضمن طلبهم شراء فضلات طرق في منطقة ديك المحدي
العقارية, وضم اقسام من عقاراتهم الى الاملاك العمومية,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني
رقم 3943 تاريخ 17/12/1991
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقطت من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية الاقسام العائدة لفضلات الطرق المبينة باللون الاحمر والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة ديك المحدي العقارية وفقا لما يلي: - القسم (1-2-3-4-1) الواقع ضمن العقار رقم 100 - القسم (5-6-7-8-5) الواقع بين العقارين رقم 129 و132 - القسم (9-10-11-12-13-14-15-16-17-9) الواقع بين العقارات رقم 68 , 70 و132 - القسم (18-19-20-21-22-23-24-25-26-18) الواقع بين العقارات 70 , 98 , 99 و129 - القسم (27-28-29-30-27) الواقع بين العقارين 79 و953
مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية الاقسام من العقارات رقم 97 , 98 , 129 و132 من منطقة ديك المحدي العقارية, المبينة باللون الاخضر والمحددة بالارقام (31-32-33- 21-31), (23-40-41-23), (24-26-35-34-24) و(7-9-15- 36-7) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى