المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 9508 / 1968 )
خلافا لاحكام المادتين 40 و49 من دفتر الشروط والاحكام العامة يمول المتعهدون الاشغال الملزمة لهم. وينظم في نهاية كل فصل, بالاشتراك ما بين الادارة المختصة والمتعهدين كشف موقت, بالاعمال المنفذة. ويحال هذا الكشف الى جهاز المحاسبة في الادارة المختصة الذي يتولى اما دفعه بمهلة عشرين يوما من تاريخ تنظيم الكشف, او قيده في الحساب الجاري للمتعهد وذلك وفقا لجدول التسديد التالي:
التاريخ ....... نسبة التسديد المئوية
في 31 كانون الاول من سنة ....... 8 بالمائة من قيمة الصفقة
مباشرة العمل
في 31 كانون الاول من السنة ..... 8 بالمائة من قيمة الصفقة
الثانية
في 31 كانون الاول من السنة .... 12 بالمائة من قيمة الصفقة
الثالثة
في 31 كانون الاول من السنة .... 12 بالمائة من قيمة الصفقة
الرابعة
في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قمية الصفقة
الخامسة
في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قيمة الصفقة
السادسة
في 31 كانون الاول من السنة ..... 15 بالمائة من قيمة الصفقة السابعة
في 31 كانون الاول من السنة .... 15 بالمائة من قيمة الصفقة الثامنة
ـــــ
100
"تحدد الفوائد الناجمة عن التمويل بمعدل خمسة بالمئة لغاية
السنة الثامنة ضمنا, وبمعدل ستة بالمئة ابتداء من السنة
التاسعة. تحسب هذه الفوائد على الاموال المكشوفة في 31
كانون الاول من كل سنة وتدفع بصورة مستقلة عن الدين الاساسي في العشرين يوما التالية".
وتحدد الفوائد الناجمة عن تمويل مشاريع الانشاءات المذكورة
ادناه بمعدل 8 % (ثمانية بالمائة):
- معرض طرابلس
- المدينة الجامعية
- السجن الحديث
- اوتستراد خلده - الناعمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النص الوارد بعد جدول التسديد) by مرسوم رقم 9508 تاريخ 13/03/1968, article 1, 14/03/1968
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 ما يلي: 1- يلغى النص الوارد بعد جدول التسديد في المادة السادسة ويستبدل بالنص الاتي: "تحدد الفوائد الناجمة عن التمويل بمعدل خمسة بالمئة لغاية السنة الثامنة ضمنا, وبمعدل ستة بالمئة ابتداء من السنة التاسعة. تحسب هذه الفوائد على الاموال المكشوفة في 31 كانون الاول من كل سنة وتدفع بصورة مستقلة عن الدين الاساسي في العشرين يوما التالية, 2- يلغى نص المادة الثالثة عشرة ويستبدل بالنص التالي: "المادة الثالثة عشرة: يخول وزيري المالية صلاحية تحديد الشروط المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط الخاصة لتطبيق هذا المرسوم. ويمكن ان تشذ تلك الشروط عن احكام هذا المرسوم اذا تبين ان هذا الشذوذ لصالح الدولة, خاصة في ما يتعلق بتمديد مهل التسديد, او اعطاء الافضلية للعروض التي تقدم تسليفا لامد اطول,الخ..