The whole text

مرسوم رقم 9184 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 9

المادة 9

خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم يمكن الادارة

المختصة فور تصديق العقد ان تصدر سندات بقيمة معادلة لنسبة التسديد المئوية كما هي محددة في جدول التسديد بالمبالغ المتعاقد عليها.

تودع هذه السندات في مصرف يتفق عليه ما بين المتعاقدين

ولا تسلم هذه السندات الى المتعهد ولا توضع في التداول الا بعد ان يقدم المتعهد للمصرف كشفا بالاشغال المنفذة او مجموعة كشوفة صادرة عن الادارة المتعاقدة وتوازي قيمتها

مقدار السند الذي يسلم الى المتعهد.

المادة 9 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205367/article/9/