All legislation

مرسوم Decree No. 9185 18/01/1968

تحرير سندات بقيمة الاشغال المنفذة بواسطة المتعهدين بطريقة التمويل

Type
مرسوم · Decree
Number
9185
Date
18/01/1968
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1968, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9185 تاريخ 18/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحرر سندات بقيمة الاشغال المنفذة بواسطة المتعهدين بطريقة التمويل وفقا للمواعيد المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 من قبل الادارة المكلفة بالتنفيذ وتوقع بالقبول من قبل وزير المالية.

المادة 2

تحرر السندات وفقا لنموذج خاص تضعه مصلحة الخزينة في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري