المادة 1
تحرر سندات بقيمة الاشغال المنفذة بواسطة المتعهدين بطريقة التمويل وفقا للمواعيد المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 من قبل الادارة المكلفة بالتنفيذ وتوقع بالقبول من قبل وزير المالية.
مرسوم Decree No. 9185 18/01/1968
تحرر سندات بقيمة الاشغال المنفذة بواسطة المتعهدين بطريقة التمويل وفقا للمواعيد المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 من قبل الادارة المكلفة بالتنفيذ وتوقع بالقبول من قبل وزير المالية.
تحرر السندات وفقا لنموذج خاص تضعه مصلحة الخزينة في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري