All legislation

قرار Decision No. 140 24/01/1968

العمل بالملاك المؤقت لقسم المجاري في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1968, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بالملاك الموقت لقسم المجاري المحدد بالقرار رقم 375 تاريخ 17/11/1966 , المصدق من جانب سلطة الوصاية حسب الاصول حتى نهاية عام 1968

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 24 كانون الثاني 1968 اميل خلاط