المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم رقم 10009 تاريخ 21 ايار 1968 والذي مدد العمل به بموجب المرسوم رقم 2960 تاريخ 16/3/1972 لغاية 31 ك1 سنة 1972
مرسوم Decree No. 4731 11/01/1973
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم رقم 10009 تاريخ 21 ايار 1968 والذي مدد العمل به بموجب المرسوم رقم 2960 تاريخ 16/3/1972 لغاية 31 ك1 سنة 1972
مادة 2: يمدد اعتبارا من 1 ك2 سنة 1973 ولغاية 31/12/1973 ولغاية 31/12/1973 تعيين الموظفين المؤقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1 ك2 سنة 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم: الاسم الوظيفة الرقم المالي
طانيوس يوسف مطر كاتب 174 فياض العبد قازان " 1/41 فيليب فريد فرح المعلوف " 1/40 انطوانيت جرجي عازار " 24 سمير يعقوب الحجل " 137 احمد محمد جابر " 23 محمد جميل تدمري " 1/116 انطونيوس ديب جرجس عيسى " 22 شفيق فؤاد رسلان " 156 مطانس تركي ضاهر " 1/115
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع