المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم, مصنف من الدرجة الثالثة للبريد والمواصلات السلكية في قرية معاصر الشوف
مرسوم Decree No. 11157 17/02/1948
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم, مصنف من الدرجة الثالثة للبريد والمواصلات السلكية في قرية معاصر الشوف
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في معاصر الشوف .
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود