All legislation

قرار Decision No. 780 17/02/1948

اضافة مرض الى لائحة الامراض الحيوانية السارية

Type
قرار · Decision
Number
780
Date
17/02/1948
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1948, p. 144-145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 780 تاريخ 17/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض البسيتاكوز في البيغاء.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الطيور المصابة بمرض البسيتاكوز الى لبنان.

المادة 3

مادة 3: يحق لرئيس قسم الطب البيطري ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة- هذا المرض

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1948 مدير الزراعة وزير الزراعة الامضاء: علي طباره الامضاء: سليمان نوفل