All legislation

مرسوم Decree No. 11183 18/02/1948

الغاء المرسوم رقم 7832 تاريخ 11-1-1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها

Type
مرسوم · Decree
Number
11183
Date
18/02/1948
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1948, p. 142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11183 تاريخ 18/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7832 تاريخ 11 ك2 سنة 1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان