All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 18/02/1953 Illicit Enrichment Law

قانون الاثراء غير المشروع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
38
Date
18/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 400-402
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999
Amended by
قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 18/02/1953 (قانون الاثراء غير المشروع)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر اثراء غير مشروع: 1- الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة, او من ينتسب اليهما برابطة القرابة او المصاهرة او الشراكة او الخدمة الحالية او السابقة, بالرشوة او صرف النفوذ او استثمار الوظيفة او العمل الموكول اليهما, او باية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وان لم تشكل جرما. 2- الاثراء الذي يحصل عليه الموظفون والافراد عن طريق الاستملاك او نيل المقاولات او الامتيازات او رخص التصدير والاستيراد او المنافع الاخرى على اختلاف انواعها اذا حصلت خلافا للقانون او بوسائل مريبة. 3- الاثراء الذي يحصل عن سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة جلبا للمنفعة. 4- الاثراء الذي يحصل عن احتكار المواد المسعرة او الخاضعة لنظام التموين او عن بيعها باسعار تخالف التعرفات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: لا يشترط في الاثراء غير المشروع ان يحصل مباشرة بل يمكن ان ينشأ عن الاستفادة من مشاريع لم يبدأ بتنفيذها. يدخل تحت حكم هذه المادة بنوع خاص: 1- استخدام اموال الخزينة ووسائل الدولة من اجل تحسين قيمة عقارات يملكها الاشخاص الرسميون او من ينتسب اليهم وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- شراء اموال من قبل الاشخاص الرسميين او من ينتسب اليهم مع العلم بان قيمتها سترتفع بسبب انظمة او قوانين منوى اصدارها او مشاريع منوى القيام بها, اذا حصل الشراء بناء على معلومات اتصلت بالاشخاص الرسميين بحكم وظيفتهم.

المادة 3

مادة 3: كل شخص اثرى اثراء غير مشروع اعتبارا من اول كانون الثاني 1945 تطبق عليه احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: تعين بمرسوم لجنة من ثلاثة قضاة تقوم بالتحقيق في الاثراء غير المشروع: - للنيابة العامة ولكل شخص متضرر ان يقدم للجنة شكوى عن الاثراء غير المشروع. - اذا تبين للجنة ان الشكوى تبدو جدية كلفت الشخص المطعون في اثرائه بيان مشروعية هذا الاثراء. وللجنة ان تصدر مذكرات التوقيف التي تستوجبها الحالة وان تأمر عفوا بحجز اموال المدعى عليه حجزا احتياطيا او عقاريا او لدى شخص ثالث . ولها ان تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وان تستقي ما يلزمها من المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية, وان تنتدب لهذه المهمة من تعينه من الخبراء. للجنة صلاحية قاضي التحقيق وتتبع الاصول المتبعة لديه. الا ان قراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 5

مادة 5: اذا كان الاثراء غير المشروع قد حصل بنتيجة جرم من الجرائم المعاقب عليها قانونا فان اللجنة تحيل الدعوى الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص بالنسبة لنوع الجرم.

المادة 6

مادة 6: اذا كان الاثراء غير المشروع لا يشكل جرما معاقبا عليه بنص جزائي او كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن, فان اللجنة تحيل الدعوى امام مجلس الشورى الذي ينظر بها بصفته محكمة استثنائية ويحكم بها حكما مجرما.

المادة 7

مادة 7: ينظر مجلس الشورى في القضية المعروضة عليه وفقا للاصول العادية. فاذا اعتبر الاثراء غير المشروع ثابتا يحكم للدولة او للافراد المتضررين بتعويض يعادل الضرر الحاصل. ويمكن الحكم بالتعويض عينا بطريقة مصادرة اموال المحكوم عليهم او قسم منها.

المادة 8

مادة 8: يمكن اللجوء الى جميع طرق الاثبات ومنها كالقرائن. يعتبر من القرائن القانونية على الاثراء غير المشروع: 1- تملك المدعى عليه, بنفسه او بواسطة اقاربه او شركائه او مستخدميه, اموالا لا تمنه موارده العادية من احرازها. 2- التبذير الذي لا يتفق مع تلك الموارد, والانتقال فجأة من حالة العسر الى حالة الاثراء.

المادة 9

مادة 9: لا يعاقب غير الموظف او المكلف بخدمة عامة اذا اعلن في بدىء استجوابه اشتراكه او تدخله في احدى الجرائم التي ادت للاثراء غير المشروع على ان الاعفاء من العقوبة الجزائية لا يعفي من المسؤولية المدنية.

المادة 10

مادة 10: تطبق بحق الشاكين المواد 402 و403 و404 من قانون العقوبات المتعلقة بالافتراء.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر