المادة 1
مادة 1: تحدد شروط تأليف سرية "حرس الاحراج" المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 برقم 33 وفاقا للاحكام التالية.
مرسوم Decree No. 1146 17/02/1953
مادة 1: تحدد شروط تأليف سرية "حرس الاحراج" المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 برقم 33 وفاقا للاحكام التالية.
مادة 2: يعين ضباط سرية حرس الاحراج من ضباط الجيش والدرك او من متقاعديهم وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
مادة 3: يعين الرقباء والعرفاء والحراس وفاقا للشروط التالية. اولا - الرقباء ـــــــــــــــ 1- من رقباء الجيش والدرك او من متقاعديهم. 2- من مفتشي الاحراج الحاليين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم. 3- من رقباء الدرك الذين صرفوا من الخدمة او تركوا الخدمة الفعلية لسبب غير تأديبي او مسلكي شرط ان يكونوا حائزين شهادات حسن سلوك معطاة من قيادة الدرك. ثانيا - العرفاء ــــــــــــــــ 1- من عرفاء الجيش والدرك او من متقاعديهم. 2- من مأموري الاحراج الحاليين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة السابعة من هذا المرسوم. 3- من عرفاء الدرك الذين صرفوا من الخدمة او تركوا الخدمة الفعلية لسبب غير تأديبي او مسلكي شرط ان يكونوا حائزين شهادات حسن سلوك معطاة من قيادة الدرك. ثالثا - الحراس ــــــــــــــــ 1- من انفار الجيش والدرك او من متقاعديهم. 2- من مراقبي الاحراج الحاليين الذين تتوفر فيهم شروط القبول في الدرك باستثناء شروط الطول والذين يفوزون في مباراة فنية خاصة تحدد موادها بقرار من وزير الزراعة. 3- من الاشخاص المدنيين الذين تتوفر فيهم شروط القبول في الدرك.
مادة 4: يخضع تعيين الرقباء المنصوص عليهم في البندين 1 و3 من الفقرة "اولا" والعرفاء المشار اليهم في البندين 1 و3 من الفقرة "ثانيا" والحراس المذكورين في البندين 1 و3 من الفقرة "ثالثا" الى امتحان خاص تحدد مواده بقرار من وزير الزراعة.
مادة 5: تباشر فورا وزارة الزراعة بتأليف سرية حرس الاحراج استنادا الى اقتراحات معللة تقدمها لجنة خاصة يعينها وزير الزراعة. على اللجنة ان تقدم اقتراحاتها بشأن تعيين الرقباء والعرفاء والحراس قبل 25 اذار سنة 1953.
مادة 6: يحق لمفتشي الاحراج الحاليين ان يعينوا رقباء في سرية حرس الاحراج شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لهم وخدموا خدمة فعلية ثلاث سنوات على الاقل في رتبتهم. 2- ان يكونوا حائزين شهادة حسن سلوك معطاة من مصلحة الاحراج والمياه. 3- ان يفوزوا في امتحان صحي امام اللجنة الصحية في الجيش . 4- ان يكونوا دون الخمسين من عمرهم. 5- ان يفوزوا في مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية تتناول الناحيتين الفنية والعسكرية. تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الدفاع الوطني.
مادة 7: يحق لمأموري الاحراج الحاليين ان يعينوا عرفاء في سرية حرس الاحراج شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لهم وخدموا خدمة فعلية مدة سنتين على الاقل في رتبتهم. 2- ان يكونوا حائزين شهادة حسن سلوك معطاة من مصلحة الاحراج والمياه. 3- ان يفوزوا في امتحان صحي يقام امام اللجنة الصحية في الجيش . 4- ان يكونوا دون الخامسة والاربعين من عمرهم. 5- ان يفوزوا في مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية تتناول الناحيتين الفنية والعسكرية. تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الدفاع الوطني.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب