المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة استلام التجهيزات في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: مهندس من المنطقة او الدائرة المختصة رئيسا مدرب من المنقطة او الدائرة المختصة عضوا
مرسوم Decree No. 1145 16/02/1953
مادة 1: تؤلف لجنة استلام التجهيزات في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: مهندس من المنطقة او الدائرة المختصة رئيسا مدرب من المنقطة او الدائرة المختصة عضوا
مادة 2: تؤلف لجنة استلام الاشغال في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: رئيس المنطقة او الدائرة المختصة رئيسا مهندس من المصلحة الفنية } مهندس من المنطقة او الدائرة المختصة } عضوين
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب