All legislation

مرسوم Decree No. 1145 16/02/1953

تأليف لجنتي استلام التجهيزات والاشغال في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1145
Date
16/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1145 تاريخ 16/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة استلام التجهيزات في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: مهندس من المنطقة او الدائرة المختصة رئيسا مدرب من المنقطة او الدائرة المختصة عضوا

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة استلام الاشغال في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: رئيس المنطقة او الدائرة المختصة رئيسا مهندس من المصلحة الفنية } مهندس من المنطقة او الدائرة المختصة } عضوين

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب