All legislation

مرسوم Decree 20/02/1959

تعديل الجدول رقم 7 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 والجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 19-1-1955

Type
مرسوم · Decree
Date
20/02/1959
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1959, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم تاريخ 20/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة الوظيفة التالية: رئيس مركز صحي

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 في الملاك الفني وظيفة واحدة لرئيس مركز صحي

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل