All legislation

مرسوم Decree No. 656 18/02/1959

منح الصفة الدبلوماسية الى بعض كبار موظفي وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
656
Date
18/02/1959
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1959, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 656 تاريخ 18/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كل من موظفي وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينين المحددة وظائفهم ورتبهم كما يلي: الممثل الاقليمي للوكالة معاون مدير مستشار عام معاون مدير معاون مدير

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني