All legislation

مرسوم Decree 18/02/1959

تمديد ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية

Type
مرسوم · Decree
Date
18/02/1959
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1959, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 18/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 18 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده