المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم Decree 18/02/1959
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 18 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده