All legislation

مرسوم Decree No. 4868 15/02/1982

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4868
Date
15/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 214-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4868 تاريخ 15/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية شهريا).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي الفئة الخامسة في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول التالي: الفئة الخامسة الوظيفة الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد

حاجب 1 820 770 سائق 2 770 730 موزع بريد 3 720 690 عامل اختصاصي 4 675 655 5 630 620 6 595 585 7 560 555 8 525 525 يصنف مستخدمو الفئة الخامسة في السلسلة الجديدة اعتبارا من 1/7/1980 , كل في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه او في الدرجة الاقرب الى راتبه. في حال الموازاة في الراتب , يحتفظ المستخدم باقدميته المؤهلة للتدرج اما في حال عدم الموازاة في الراتب , فيؤخر او يقدم تدرج المستخدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: تحول رواتب مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969 والمرسوم رقم 4105 تاريخ 18/6/1981 المتضمن تحويل سلسلة الرواتب بموجب القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979) وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في مكتب الانتاج الحيواني والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام القانون رقم 2/81 على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير.

المادة 5

مادة 5: يطبق على الاجراء في مكتب الانتاج الحيواني ما ورد في الفقرات (2-3-4) من المادة الرابعة من القانون رقم 2/81 .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1980 وفاقا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير المالية الامضاء: علي الخليل