المادة 1
الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ) الملحق بالمرسوم رقم 7994 تاريخ 25/5/1974 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4863 13/02/1982
الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ) الملحق بالمرسوم رقم 7994 تاريخ 25/5/1974 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, زيادات غلاء المعيشة, بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 , وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين
يجرى تحويل رواتب مستخدمي الملاك الدائم العاملين حاليا في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس كل وفق وظيفته الاصلية, الى الراتب المحدد في السلسلة الجديدة الاقرب الى راتبه الحالي, على ان يؤخر او يقرب تدرجه بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج والا يعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.
تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.
مع مراعاة احكام المادة الثانية, كل زيادة تطرأ على الرواتب بسبب غلاءات المعيشة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة, ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب دون ان يؤدي ذلك الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او مراسيم زيادة غلاء المعيشة
تضاف زيادة بنسبة 5 بالمئة على رواتب مستخدمي الملاك الدائم في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الموجودين في الخدمة في اول عام 1979 ويقدم تدرجهم مدة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية مع حد اقصى قدره درجتان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979
بعبدا في 13 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار وزير المالية الامضاء: علي الخليل