All legislation

قرار Decision No. 41 01/02/1982

شراء محصول التنباك لموسم 1981

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
01/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 228-229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 01/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرارين رقم 109/1 تاريخ 28/2/1981 ورقم 167 تاريخ 19/3/1981 , تحدد اسعار شراء محصول التنباك لموسم 1981 وما بعده على الوجه الاتي: البذرة سعر الكيلو من سعر الكيلو من سعر الكيلو من الصنف الجيد الصنف الوسط الصنف المتدني ل.ل. ل.ل. ل.ل.

بلدية 14،25 10،45 3،85 ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 18،80 14،90 4،95

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1982 وزير المالية الامضاء: علي الخليل