المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرارين رقم 109/1 تاريخ 28/2/1981 ورقم 167 تاريخ 19/3/1981 , تحدد اسعار شراء محصول التنباك لموسم 1981 وما بعده على الوجه الاتي: البذرة سعر الكيلو من سعر الكيلو من سعر الكيلو من الصنف الجيد الصنف الوسط الصنف المتدني ل.ل. ل.ل. ل.ل.
بلدية 14،25 10،45 3،85 ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 18،80 14،90 4،95