All legislation

مرسوم Decree No. 4850 13/02/1982

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
4850
Date
13/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4850 تاريخ 13/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو احمد حيدر الصيداني من عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة, موضوع القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974 والمرسوم رقم 3915 تاريخ 14/3/1981 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان